الآليات الدستورية للخروج من الأزمة
كيف لا يقع ارتهان دواليب الدولة و الشعب من طرف برلمان غير قادر على تكوين أغلبية ؟
ما هو الفراغ الدستوري الذي يجب سده لتفادي صراع الصلاحيات ؟
La constitution est muette sur la gestion des conflits entre le président de la république et le président du gouvernement
La cour constitutionnelle n’interprète que des textes qui ont une expression même si ce texte est obscur
كيف نحافظ على نظام الحكم و نؤمن الاستقرار الحكومي ؟
الوضع في تونس ينبئ بانهيار الدولة أزمات متتالية عدم استقرار حكومي غياب محكمة دستورية دواليب الدولة معطلة و مرتهنة تارة لعجز البرلمان على إفراز حكومة بحزام برلماني مريح و تارة لخلافات بين الرئاسات الثلاثة حول الصلاحيات و تارة لصمت الدستور في الأزمات المتعلقة بالخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية مع العلم إن المحكمة الدستورية في الأزمة الحالية غير مؤهلة في تأويل الفراغ الدستوري لأن المحكمة الدستورية تأول النص المكتوب المعبر الواضح أو الغامض لذا يجب التفكير في ميكانزمات دستورية تحسم في الخلافات و تسد الفراغ الدستوري مع المحافظة على النظام الحالي دون اللجوء إلى نظام رئاسي مستبد كما ينادي به البعض يصادر المشهد السياسي و الحريات الفردية المقترح هو :
1- تنظيم استفتاء موازيا مع الانتخابات الرئيسية و التشريعية لتنقيح الفصل 89 من الدستور بزيادة فقرة تنص على ما هو كان مسكوت عليه في الدستور وقد تسبب في الأزمة الحالية و في وضع الدولة مرتهنة لمجلس نواب متكون من فتات أحزاب عاجز على تكوين أغلبية و مشل لدواليب الدولة . هذا التنقيح سيكون لنا بمثابة ممر للخروج من المأزق عند الاصطدام و عند الوصول إلى قاع الزنقة من عدم الاستقرار السياسي و الوزاري وكذلك لتأمين السير العادي لدواليب الدولة .في هذا الاستفتاء
أ - يضاف إلى الفصل 89 من الدستور الفقرة التالية : "في صورة عدم الحصول الحكومة على منح الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية اللأقدر لتشكيل الحكومة و تكون هذه الشخصية لها مهمة رئيس وزراء و الحكومة حكومة الرئيس و تباشر أعمالها دون اللجوء إلى مجلس نواب الشعب لمنح الثقة و هي مسؤلة أمام مجلس نواب الشعب
في هته الحالة يخول لرئيس الجمهورية تغيير رئيس الوزراء عند ضعف أداء الحكومة أو سوء ادارة الأزمات أو تقديم رئيس الوزراء استقالته"
ب - يضاف إلى الفصل 77 من الدستور الفقرة التالية " رئيس الجمهورية مؤهل لتأويل الدستور وهو القاضي الأول للبلاد "
مع العلم إن هذه التعديلات ليست بالبدعة و دستور الجمهورية الفرنسية الحالي يحتوي على هذه المقترحات
كما أن هذه التعديلات فهي استثنائية يقع اللجوء إليها في حالة الأزمات و شلل سير دواليب الدولة و لا تغير شي من النظام الرئاسي المعدل حيث رئيس الدولة منتخب مباشرة للشعب و هذا ما يعطي لكل رئيس تحصل أكثر من 51% شرعية كبرى كما يقع الرجوع إلى السيير العادي بعد انتهاء الفترة النيابية و تكوين حكومة لها حزام برلماني مريح لأن من الغير المعقول برلمان متشتت يرتهن شعب و يدمر اجتماعيا و اقتصاديا البلاد
الأزمة الحالية عاشتها فرنسا قبل سنة 1958 من عدم استقرار حكومي حتى قال الرئيس شارل ديقول " أصبح دور رئيس الجمهورية مقتصر على التدشين و التشريفات" Le Président de la république ne peut, selon la formule du Général de Gaulle, limiter son action à « inaugurer les chrysanthèmes ».
و قد حسم دستور 1958 و استقر الوضع السياسي في فرنسا
بالنسبة لتونس لها دستور أفضل بكثير من دستور فرنسا و لكن فيه فجوة تشريعية ناتجة إلى ما عاشه الشعب من استبداد الرئيس الأوحد لذلك هذه التعديلات تحافظ لنا على نظام الحكم و تؤمن لنا الاستقرار في صورة البرلمان يعجز في تكوين أغلبية قادرة على الحكم
Kastalli Chérif @ Béja 05/03/2021
______________________________________________________________________
Idée de réflexion
من دستور لبنان فقرة تجلب الانتباه يقول الفصل 58 من دستور لبنان في حالة رفض البرلمان في البت في مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن لرئيس الجمهورية بعد 40 يوم أن يصدر مرسوم يقضي بتنفيذه
الفصل 58 :(دستور لبنان)
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس , وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به, ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
Article 58
Le Président de la République peut rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.
ملاحظة : في الدستور التونسي لنا الفصل 70 يخول الحكم بالمراسيم قبل الرجوع الى مجلس النواب لفترة لا تتجاوز شهرين