الإصلاح العقاري في تونس يكاد أن يكون مستحيل بالصيغة التي عليها قانون 12 ماي 1964 حيث الأراضي التي أحيلت للدولة بهاذ القانون لا تزال باسم المعمرين و هذا الجلاء المنقوص لم يخول للدولة التونسية بالتملك بهذه الأرضي لقد منع قانون 12 ماي الأجنبي من التصرف و أحال التصرف في ممتلكات الأجانب إلى ' الأملاك الخاصة للدولة ' دون تمليك الدولة التونسية ( le texte français cite le transfert au domaine privé de l’Etat et non à la propriété de l’Etat )
لذا لتصفية الوضع العقاري يجب تنقيح هذا القانون بإدراج فقرة تنص على : ''تحال هذه الأراضي لملك الدولة و يتكفل محافظ الملكية العقارية بإدراجها باسم مالك الدولة التونسية في سجلات الملكية العقارية '' وهكذا ليتسنى للدولة التصرف في رصيد عقاري معتبر بكل سيادة و تتمكن الدولة من تسوية الوضعيات الشائكة مثل وضعيات المقاسم الفلاحية التي يجب تمليك مستغليها ليتسنى إدماجهم في الدورة الاقتصادية و يخول لهم الاستثمار و تشمل هذه الأراضي مقاسم المهندسين و الفنيين و المقاسم التي أسندت إلى عملة الضيعات الدولية و هم فنيين الميدان و كذلك تمليك الأرضي التي أسندت للفلاحين الشبان و المناضلين و كذلك ليتسنى تسوية تعويضات الأراضي التي غمرتها السدود مثل سد واد زرقاء والبراق و بوهرتما و كذلك تسوية تعهدات الجماعات المحلية في التهيئة العمرانية و تسهيل الانتزاعات و التعويضات
للتذكير الأملاك التي في تصرف الدولة في حدود 800 ألف هكتار متكونة كالأتي :
4441 هك رجعت إلى ملك الدولة بمقتضى الفصل 47 للأمر الباي بتاريخ 19 سبتمبر 1948 لعدم احترام بنود العقد من طرف المعمر
15000 هكتار رجعت إلى ملك الدولى إثر تطبيق قانون 11 جوان 1958 المتعلق إحداث ديوان إحياء أراضي واد مجردة
127000 هك وقع شرائها من طرف الدولة التونسية في إطار البروتوكول اتفاق 8 ماي 1957
180000 هكتار أصبحت ملك الدولة إثر قانون إثر قانون إلغاء نظام الأحباس العامة و الخاصة
150000 هك شراء بـ 1.5 مليون فرنك إثر بروتوكول إثر بروتوكول 13 أكتوبر 1960 و بروتوكول 2 مارس 1963 من بينهم أملاك مصادرة
300000 هك إثر قانون 12 ماي 1964
جميع الأراضي هي ملك الدولة التونسية إلا 300000 هك التي أحيلت إلى تصرف الدولة بمقتضى قانون 12 ماي 1964 كما ذكر يجب أن ينقح هذا القانون و تدرج هذه الأراضي في سجلات الملكية العقارية باسم أملاك الدولة
إن استرجاع أراضي المعمرين هو رد اعتبار لمظلمة متمثلة في نهب مقنن و تشريعات تحت بندقية القوى المهيمنة و توزيع ثروات البلاد إلى المعمر باسم الإحياء و الاصلاح لقد فرضت فرنسا على جمعية الأوقاف بإحالة 2000 هك كل سنة إلى ادارة الاستعمار بأمر باي بتاريخ 13 نوفمبر 1898 و نذكر كذلك 160000 هك في منطقة صفاقس المعروفة بأراضي سيالة وقع احالتهم إلى ادارة الاستعمار و تشريد المستغلين من الاهالي و تواصلت الضغوطات و التهديدات بالمصادرة حتى و صلت الاحالات بين 1892 و 1914 إلى 450000 هك تحت تصرف المعمرين . بالمقارنة مع المملكة المغربية تم بالظهير الملكي عدد 1-63-289 بتاريخ 26 سبتمبر 1963 استرجاع جميع الاراضي التي كانت باسم العرش و التي أحالتهم السلطة الاستعمارية تحت التهديد إلى المعمرين .
أولا / يجب أن نعرف إن قانون 12 ماي 1964 لم يؤمم الأراضي الفلاحية بل أقر بعدم المفعول الرجعي للقانون فهو يمنع الأجانب من امتلاك الأراضي الفلاحية بداية من 12 ماي 1964 هذا حسب الفصل الأول "ابتداء من صدور هذا القانون لا يمكن أن يملك الأراضي الصالحة للفلاحة الأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 1963 "
ثانيا/ القانون لم يحيل ملكية الأراضي إلى الدولة بل أحال التصرف في ضيعات الأجانب و التجهيزات و الحيونات إلى ديوان أراضي الدولة و هذا ما نلاحظه عند الاطلاع على الرسوم العقارية فنجد في الملكية العقارية أسماء الأجانب لا تزال مدرجة في الرسوم ( أصحاب تعويضات سد واد زرقاء يملكون مجرد شهادة حوز و ليس لهم رسم ملكية إلى حد الآن العقار لا يزال باسم المعمر) هذا ما جاء به الفصل الثالث من قانون 12 ماي 1964 حيث حال الأراضي و لم يحيل الملكية للدولة
نستنتج إن قانون 12 ماي 1964 منع المعمر من التصرف و لم يمنعه من الملكية إذا كان مالكا قبل 12 ماي 1964
أما محاولات مشاريع القوانين التي تهدف لتمليك الأجنبي على غراراتفاقيات التبادل الحر ستمكن الأجنبي من التملك في الأراضي الفلاحية و بالتالي المالكون القدم من المعمرين الذين أسمائهم لا تزال مدرجة في السجلات الملكية العقارية سيخول لهم القانون إسترجاع أراضيهم و التصرف فيها باعتبار إن القانون يلغي جميع الأحكام السابقة و المخالفة له
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire